التأسيس :
تأسست الكلية في العام الدراسي 1999- 2000 م . وكانت تضم في بداية تأسيسها قسمي اللغة العربية والتاريخ منذ ذلك الحين وقفت إلى جانب كليتي التربية والعلوم في دعم المسيرة التربوية والعلمية في الجامعة، ومن اجل فتح أفاق جديدة تم استحداث قسم القانون وذلك في عام 2001/2002 ليشكل فيما بعد كلية القانون التي اصبحت كلية مستقلة عام 2005 ، وفي عام 2006 استحدث كل من قسم علوم القرآن وقسم الجغرافية ليستقبلا الطلبة للعام الدراسي 2006/2007 واستحدث قسم الاعلام للعام الدراسي 2009/2010 ليشكل فيما بعد كلية الاعلام التي اصبحت كلية مستقلة عام 2014، وفي العام الدراسي 2014-2015 تم استحداث قسمين جديدين هما قسم اللغة الإنكليزية وقسم علم الاجتماع ليصبح مجموع اقسام الكلية حاليا ستة اقسام هي اللغة العربية والتاريخ وعلوم القران والجغرافية واللغة الإنكليزية وعلم الاجتماع.
عميد الكلية
الاسم : ا.د هيثم عباس سالم الصويلي
المرتية العلمية : أستاذ
الشهادة : الدكتوراه
التخصص العام : اللغة العربية
التخصص الدقيق : الادب والنقد الحديث
تاريخ تولي المنصب بالوكالة : 2020/7/16
تاريخ تولي المنصب بالأصالة : 2020/12/28
بموجب الامر الديواني 16 لسنة 2020
صلاحيات عميد الكلية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية و تنفيذ أهدافها .
أ- الصلاحيات العلمية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات العلمية الآتية :
1- إدارة الكلية من الناحية العلمية و الإدارية و التربوية و الثقافية و المالية .
2- الإيعاز بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.
3- متابعة سير الدراسات الأولية و العليا في الكلية .
4- ترأس مجلس الكلية و الهيئات العلمية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .
5- إعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية .
6- المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع .
7- الإشراف العلمي و الإداري على نشاطات الأقسام العلمية و المكتب الاستشاري.
8- التوصية بتعيين رؤساء الأقسام و معاوني العميد .
9- تطبيق جميع التعليمات و الأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية .
10- دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية.
11- تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بها .
12- تشكيل اللجان الامتحانية للكلية و لجان طبع الاسئلة الامتحانية.
13- تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء الاقسام .
14- تمثيل الكلية في الاجتماعات و الندوات .
ب- الصلاحيات الادارية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات الادارية الاتية:-
1- ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين و الموظفين و الفنيين و الادارية و منح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية .
2- توقيع عقود استخدام التدريسيين و الباحثين و الخبراء و الفنيين العرب و الاجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة.
3- ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الباحثين و الموظفين الاداريين و العمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوما لاغراض علمية او لاغراض تدريب الطلبة او لاغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الاساسية و منحهم مخصصات الايفاد المقررة و التوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغراض المذكورة و حسب التعليمات.
4- التوصية بنقل حملة الشهادات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) و ما بمستواها .
5- مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة ( عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء ) في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة .
6- الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين و الباحثين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية.
7- قبول استقالة الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزامات تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988).
8- الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك .
9- الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية ( في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية ) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الرسمية ( الربيعية و الصيفية ) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك و المباشرة .
10- صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم ( 142) لسنة (1976) المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 و كذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين و الاداريين المحالين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية .
11- اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين و الاداريين و اصدار الاوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الاخطار حسب احكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة اشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الاجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الاخرى .
12- التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين و الاداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين .
13- احالة الموظفين الفنيين و الاداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل.
14- تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية .
15- منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين و الباحثين و الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية .
16- اسناد رئاسة الاقسام و الفروع العلمية في الكلية ( وكالة) لمدة فصل (كورس) دراسي واحد.
17- منح المكافات النقدية و العينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع بما لا يتجاوز مبلغ ( 50000) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى احكام القوانين و الانظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية.
18- اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الامر الاداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الاصول .
19- منح الاجازات لمنتسبي الكلية خلال العطل الربيعية .
20- تعيين الطلبة العشرة الاوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعيينهم لغرض التاشير و بعد توافر الملاك المصدق .
21- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
22- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .
23- تخويل رؤساء الاقسام و المعاونين و مسؤولي الوحدات بعض الصلاحيات التي تقتضيها المصلحة العامة و اصدار الاوامر الادارية بذلك .
ج: الصلاحيات المالية
1- منح المخصصات بكافة انواعها و على وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة و وفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .
2- الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى و المجلات و الكتب و حسب التشريعات المعمول بها .
3- الموافقة على صرف المكافات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و الاشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .
4- الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة عدم وروده في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة .
5- الموافقة على الالتزام و احالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه.
6- منح المدد و اقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4, 5) اعلاه .
7- اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية و منشئات الكلية او توابعها.
8- الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة لاسباب غير الاهمال المعتمد و لحد مبلغ ( مليون دينار ).
9- تقديم الهدايا العينية بما لا يزيد عن قيمة ( 50000) خمسون الف دينار لكل حالة الى الجهات الحكومية الرسمية و الاهلية .
3٬970 عدد المشاهدات